السيد محمد علي العلوي الگرگاني

50

لئالي الأصول

الصلاة ، لأنّها ليست هيالطهارة المتحقّقة بعد دخول‌الوقت للصلاة ، مع أنّه لم يلتزم به الخصم ، بل الفتوى على جواز الاكتفاء بالطهارة المتحقّقة بأيّة غاية قبل الوقت . قلت : إنّ ملاك المقدّميّة هو وجود الطهارة بعد الوقت ، ولو بوجودها البقائي مطلقاً ، أي سواءً حصلت لغاية الصلاة أو لغاية أخرى غيرها ، وسواءً حصلت وحدثت فيما قبل الوقت أو بعده ، فما هو المقدّمة هي الطهارة بعد الوقت بما هي جامعة بين وجودها الحدوثي أو وجودها البقائي فيه من باب الاتّفاق ، فلا يرد الإشكال على ما اخترناه في وجوب المقدّمات الوجوديّة للواجب . * * * خاتمة البحث : تعرّض صاحب التقريرات في الواجب المشروط - الذي قد أشار إليهما صاحب « الكفاية » - إلى أمرين ، يقتضي المقام استعراضهما والبحث عنهما ليظهر الحقّ فيهما في المقام : الأمر الأوّل : أنّ إطلاق الواجب للواجب المطلق إطلاق حقيقي بلا إشكال ؛ لأنّ وجوبه متحقّق في أوّل أزمنة الطلب بعد الإنشاء ، وهو واضح . وأمّا إطلاق الواجب للواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول شرطه وقيده ، فهو حقيقي أيضاً مطلقاً - أي بلا فرق بين اختيار الشيخ قدس سره من كون الوجوب فيه حاليّاً قبل الشرط ، وبين اختيار صاحب « الكفاية » من كون الوجوب قبله استقباليّاً - لأنّ ملاك الحقيقة في المشتقّ هو ملاحظة حال التلبّس والنسبة ، لا حال النطق ، ففي حال قيام النسبة وهو وجود الشرط ، كان واجداً للوجوب ، فيصدق ذلك عليه حقيقة . فبقى صورة ثالثة : وهي إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل